فصل: التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق:

السؤال الأول من الفتوى رقم (10575)
س1: ما الذي يجب أن يفعله المسلم من واقع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنسبة لشاب مسلم يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إطلاق اللحية، مما ينتج عنه محاربة في الرزق، وكذا من تعرض للاعتقال وأصناف التعذيب، فهو كلما يتقدم إلى وظيفة يعترض عليه، ولا يقبل لكونه ملتحيا؟ أفتونا مأجورين مع مراعاة حال المسلمين في جمهورية مصر العربية.
ج1: ليست مصادر الكسب مقصورة على العمل بالوظائف الحكومية، بل طرق الكسب الحرة كثيرة، فاسلك طريق العمل الحر، واحرص على التمسك بدينك، وابتعد عن مثار الفتن والمشاكل، طلبا للسلامة منها ومن المشاكل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تأجير الحلي من الذهب والفضة:

الفتوى رقم (19570) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة القاضي بالمحكمة المستعجلة بالجوف عبدالرحمن بن محمد السحيباني والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3563) وتاريخ 28/ 6/ 1417هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هدا نصه: تقدم إلينا بعض بائعي الذهب في منطقتنا، وطلبوا منا إفتاءهم حول تأجير الذهب، حيث ذكروا بأنهم يبيعون الذهب يدا بيد كامل القيمة، إلا أنهم يشترطون أن يكون هذا البيع أجارا، وعند إرجاع الذهب إليهم يسلمون المشترين كامل المبلغ الذي اشتروه به، ويخصمون منه قيمة أجار الذهب، بحجة أن أغلب المنطقة يشترون الذهب بقيمة عالية الثمن، ويرجعونها قريبا، ويبيعونها بخسارة كبيرة، وزعموا أن التأجير عليهم مع قبض القيمة كاملة حين البيع ييسر على الناس، ويكون قيمة الأجار أقل بكثير من خسارة البيع، وحيث طلبوا منا إفتاءهم بذلك؛ حيث إنهم ذكروا أن بعض أصحاب المحلات يعملون هذا العمل. آمل تفضل سماحتكم وإفتاءنا بذلك لتعم الفائدة الجميع. وبالاستفسار من فضيلته عن الذهب المؤجر هل هو حلي أم سبائك؟ أفاد بما يلي: نفيدكم حفظكم الله: أن الذهب المؤجر هو حلي، والغرض من الاستئجار هو: دفع قيمة قليلة من المال مقابل الإجار، بدلا من دفع مبلغ كبير في شرائه وملكه، حيث إن أكثر أهل البادية يدفعون مبالغ كبيرة في شراء الذهب، ويقول أحدهم: بدلا من أن أشتري هذا الذهب والذي لا يستخدم سوى أيام الزواج، ويكلفني مالا كثيرا فإني أستأجره- وهو حلي- لمدة أسبوعين مثلا، وأعيده إلى صاحب محل الذهب بعد أن دفعت له ثمن الذهب كاملا، وإذا أعدته له، أي: لصاحب الذهب، يعطيني الثمن الذي أعطيته إياه، ويخصم قيمة الأجار التي اتفقنا عليها من قبل، ولا أتورط في مبالغ كبيرة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الأصل جواز تأجير الحلي من الذهب والفضة بأحد النقدين أو غيرهما بأجرة ومدة معلومتين، يرد المستأجر الحلي بعد انتهاء مدة الإجارة، ولا بأس بأخذ رهن في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.العمل في شركة كهرباء تقوم بإيداع أموالها في البنوك بفائدة ربوية:

الفتوى رقم (7107)
س: إنني أعمل موظفا لدى شركة كهرباء أبها التابعة للشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية وعملي مدير الخدمات الإدارية، أي: الأعمال الإدارية المتعلقة بشئون العاملين، والوارد والصادر والسكرتارية، وقد علمت من مصدر موثوق، أن الشركة وهي حكومية، ورأس مالها من الدولة، ولكنها تقوم بإيداع أموالها في البنوك بفائدة ربوية، ثم نقوم نحن باستلام رواتبنا من هذا المال. لذا فإنني أرجو إجابتي على سؤالي وهو: هل يجوز لي العمل في هذه الشركة رغم أن عملي الذي أزاوله ليس له علاقة بالأمور المالية، أو الإيداع أو المحاسبة؟ وأرجو أن تكون الإجابة سريعة وصريحة؛ لأنني أصبر على الفقر ولا أصبر على النار، وأرغب في أن تكون الفتوى سببا لنجاتي من النار إن كان هذا العمل حراما.
ج: يجوز العمل في شركات الكهرباء؛ لأن عملها الأصلي الذي تقدمه لمصلحة المسلمين من إمدادهم بالطاقة الكهربائية، وتمديد التيار بحفر الطرق للكيابل ونحوها، ومحاسبة المشتركين، كل هذه من الأعمال المباحة، وأنت تقوم باستلام راتبك مقابل عملك المشروع، فلا حرج في ذلك، ما لم تعلم أن نفس المال الذي يدفع إليك من عين الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أخذ أجرة السكن ممن لا يؤدي الصلاة:

الفتوى رقم (7679)
س: إنني أحد المواطنين السعوديين، والساكن في النسيم بالرياض ولي منزل مكون من دورين، أسكن أنا وأفراد أسرتي في الدور الثاني، بينما الدور الأرضي مؤجر على أحد الإخوان السعوديين، وقد كان العقد لمدة سنتين، وحيث إن المذكور لا يؤدي الصلاة في المسجد، وذلك في الأوقات العادية، وكذلك صلاة الجمعة لم يصلها لعدة مرات متكررة، وقد نبهت عليه ونصحته، وقد أفادني بأنه يصلي. وقد طلب المذكور تجديد عقده فلم أقدم على ذلك، لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي حول تجديد العقد له. فما رأيكم في الإيجار إذا كان لا يؤدي الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن أجرة السكن الماضية من حقك، يجوز لك الانتفاع بها لصحة عقد الإجارة، لكن الواجب عليك ألا تجدد له عقد الإجارة؛ لما ذكرت من أنه لا يشهد صلاة الجماعة والجمعة، وإبعادا لجار السوء واجتنابا لتعامل مع من لا يقيم شعائر الإسلام، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [سورة الطلاق الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.عمل سائق في البريد والمواصلات بنقل أشياء مغلفة يوجد بها أحيانا زجاجات خمر:

الفتوى رقم (10448)
س: أنا أعمل في البريد والمواصلات، وأعمل سائقا وأوزع الرسائل وغيرها إلى مراكز البريد، وداخل هذه الأكياس التي تحمل الرسائل وغير ذلك يكون أحيانا في مرات قلائل زجاجات من خمر، التي تأتي من البلدان الأجنبية، وأنا لا أعرف بالضبط أين ومتى أحمل هذه الخمور؛ لأنها تأتي من الخارج مغلقة داخل أكياس، ولقد علمت ذلك عن طريق صديق لي، والبريد والمواصلات لها مراكز أخرى في تخصصات أخرى، مثل: نقل الآلات الهاتفية، وفرع في اللاسلكية، وفي نقل شتى الأشياء، أطلب منكم أن تفتوني: هل أستطيع العمل في عملي بغير حرج، أو هل أطلب الاستقالة أو أنتقل إلى أي فرع آخر من البريد والمواصلات، مثل فرع الهاتف وغير ذلك؟ والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
ج: لا يجوز لك نقل المحرمات التي تأتي بالبريد لأشخاص آخرين إذا علمت بها؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم، والله سبحانه يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2].
وعليك البحث عن عمل آخر، أو الانتقال عنه إلى مكان ليس به فعل شيء من المحرمات. يسر الله أمرك، ووفق الجميع لما يرضيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان